١٣٨ - ٣ - وفي حديث زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وفيه « ... أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئاً، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ»(٢).
[الحادي والثلاثون: العفو، والصفح تغفر به الذنوب:]
١٣٩ - ١ - عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:«مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ»(٣).
١٤٠ - ٢ - عن هشام بن عامر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَحِلُّ
(١) البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، برقم ١٨، ومسلم، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها، برقم ١٧٠٩. (٢) أخرجه مالك في الموطأ، ٢/ ٨٣٥، برقم ١٥٠٨، والحاكم، ٤/ ٢٤٤، برقم ٧٦١٥، والبيهقى، ٨/ ٣٣٠، برقم ١٧٣٧٩، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، برقم ١٤٩. (٣) مسند أحمد، ٣٧/ ٣٧٥، برقم ٢٢٧٠١، والضياء في المختارة، ٨/ ٢٩٩، برقم ٣٦٦، وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ٢٤٦٠، وقال محققو المسند، ٣٧/ ٣٧٥: «صحيح بشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح».