ذلك أدعى لإخراجها؛ فإنه إذا اشتاق إلى الجماع، وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة، بادر لإخراجها.
ومنها: أنه لا بد من إطعام ستين مسكيناً، فلو جمع طعام ستين مسكيناً، ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك، دون الستين لم يجز ذلك، لأن اللَّه قال:{فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}» (١).
الرابع عشر: يغفر اللَّه للمسلمين والمسلمات والذاكرين اللَّه كثيراً والذاكرات:
«لمّا ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وعقابهن [لو قدر عدم الامتثال]، وأنه ليس مثلهنّ أحد من النساء، ذكر بقية النساء غيرهن.
ولما كان حكمهن والرجال واحدًا، جعل الحكم مشتركًا، فقال:{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} وهذا في الشرائع الظاهرة، إذا كانوا قائمين بها، {وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} وهذا في الأمور الباطنة، من عقائد القلب وأعماله.
(١) تيسير الكريم الرحمن، ص ٩٩٦. (٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٥.