بِغَيْرِ عِلْمٍ} (١)، فقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - من يسب أبا الغير وأمه صورة من يسب والديه؛ لأنه تسبب في سبهما.
٧ - أن يجيب الداعية على السؤال الخاص بما يتناوله وغيره حتى يكون ما أجاب به قاعدة عامة للسائل وغيره، قال عمرو بن العاص: لما جعل اللَّه الإسلام في قلبي أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، قال:((مالك يا عمرو؟)) قال: قلت: أردت أن أشترط، قال:((تشترط بماذا؟)) قلت: أن يُغفر لي، قال:((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله .. )) (٢).
فأجاب - صلى الله عليه وسلم - بما يفيد عدم المؤاخذة عن كل من اعتنق الإسلام، وعن كل من هاجر، وعن كل من حج حجًّا مبروراً، وقد كان يكفيه في الجواب أن يقول: غُفِرَ لك، أو نحوها (٣).
وقال - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عن ماء البحر:((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)) (٤).
(١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٨. (٢) مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، ١/ ١١٢، (رقم ١٢١). (٣) انظر: شرح النووي على مسلم، ٢/ ١٣٨، وانظر: هداية المرشدين، ص٣٢. (٤) أبو داود، في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١/ ٢١، (رقم ٨٣)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ١/ ١٠١، (رقم ٦٩)، والنسائي في الطهارة، باب ماء البحر، ١/ ٥٠، (رقم ١٧٦)، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١/ ١٣٦، (رقم ٣٨٦)، وانظر: صحيح النسائي، ١/ ١٤.