وأقول المشهور على الألسنة أيضًا:"من شرط المرافقة الموافقة" وليس بحديث.
٢٤٦٩- من حلف بالله صادقًا كان كمن سبح الله تعالى وقدسه.
قال "التمييز": ما علمته في المرفوع، وقال الإمام الشافعي: ما حلفت بالله تعالى قط صادقًا ولا كاذبًا إجلالًا لله؛ فلو كان معنى هذا الحديث صحيحًا لما كان ترك اليمين إجلالًا لله من الخصال المحمودة. انتهى.
وقال القاري: ترجمه السخاوي ولم يتكلم عليه ومعناه صدق، وصواب؛ لأنه إذا كان في يمينه صادقًا؛ يكون في حلفه بالله ذكرًا موافقًا. ثم قال بعد ذكر ما نقل في "التمييز" عن الشافعي ما نصه: ولا يخفى أنه لو كان تركه من الخصال الحميدة؛ ما كان فعله من الشمائل السعيدة. وقد حلف -صلى الله عليه وسلم- في مواضع متعددة، من أحاديث متبددة، كما حلف بالله تعالى في أماكن، فينبغي أن يحمل أن ترك الحلف من الخصال المحمودة على حالة مخصوصة في المعاملة؛ بأن يعطي ما يتوجه عليه، ولا يحلف عملًا بالمجادلة. انتهى.
٢٤٧٠- "من حلف على يمين؛ فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".
رواه مالك وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن عدي بن حاتم.
ورواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه عن أبي موسى بلفظ:"إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها؛ إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير".
٢٤٧١- من حلق رأسه أربعين أربعاء؛ صار فقيهًا.
قال في التحفة: لا أصل له. انتهى. ومثله ما اشتهر:"من حلق رأسه أربعين سبتًا؛ لا يأمن قطع الرأس". والله أعلم.
٢٤٧٢- "من دخل السوق فقال "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير؛ كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة" ١.
قال ابن القيم: هذا الحديث معلول، أعله أئمة الحديث.