قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن صَحِيح.
وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم.
وَقَالَ: إِنَّه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ.
وَأما ابْن حزم فَقَالَ: أَنه لَا يَصح، لِأَنَّهُ مُنْقَطع، لِأَن قبيصَة لم يدْرك أَبَا بكر وَلَا سَمعه من الْمُغيرَة، وَلَا مُحَمَّد بن مسلمة.
وَمِنْهَا: أَن عمر رد خبر أبي مُوسَى فِي الاسْتِئْذَان، وَهُوَ قَوْله: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: «إِذا اسْتَأْذن أحدكُم عَلَى صَاحبه ثَلَاثًا فَلم يُؤذن لَهُ فلينصرف» .
حَتَّى رَوَاهُ مَعَه أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ، كَمَا أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَغير ذَلِك.
٥٠ - الحَدِيث الْخَمْسُونَ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ بِمَعْنَاهُ فِي حَدِيث أبي بكر الصّديق بِلَفْظ: «وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين ومئة شَاة» .
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا بِلَفْظ: «وَفِي الْغنم فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة إِلَى عشْرين ومئة» .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.