عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه سُئِلَ: أيُّ الذَّنبِ أعظمُ؟ قالَ:«أنْ تجعل للهِ ندَّاً وهو خلقك»، قيل: ثُمَّ أي؟ قالَ:«أنْ تقتُلَ ولدَكَ مخافة أنْ يَطْعَمَ معك»، قيل: ثُمَّ أي؟ قال:«أن تُزَانِي حليلةَ جارك». وفي " مسند الإمام أحمد "(١) عن المقداد بنِ الأسود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«ما تقولون في الزنى؟» قالوا:
حرام حرَّمه الله ورسوله، فهو حرامٌ إلى يوم القيامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأنْ يزني الرَّجلُ بعشرِ نسوةٍ أيسرُ عليه من أنْ يزنيَ بامرأةِ جاره»، قال:«فما تقولون في السَّرقة؟» قالوا: حرَّمها الله ورسوله، فهي حرام، قال:«لأنْ يَسرِقَ الرجلُ من عشرة أبياتٍ أيسرُ عليه من أنْ يسرق من جاره».
وفي " صحيح البخاري "(٢) عن أبي شُريح، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:«والله لا يُؤْمِنُ، والله لا يُؤْمِنُ، واللهِ لا يؤمنُ» قيل: وَمَنْ يا رسولَ الله؟ قالَ:«مَنْ لا يأْمَنُ جارهُ بوائِقَهُ». وخرَّجه الإمامُ أحمد (٣)، وغيره من حديث أبي هُريرة.
وفي " صحيح مسلم "(٤) عن أبي هُريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا يَدخُلُ الجنَّة مَنْ لا يَأْمَنُ جارُه بوائقهُ».
وخرَّج الإمامُ أحمد، والحاكم من حديث أبي هُريرة، قال: قيلَ:
يا رسولَ الله إنَّ فُلانةَ تُصلي الليلَ، وتصومُ النهار وفي لسانها شيءٌ تؤذي جيرانها
سليطة، قال:
(١) المسند ٦/ ٨. وأخرجه: البخاري في " الأدب المفرد " (١٠٣)، وفي " التاريخ الكبير "، له ٧/ ٣٦١ (٢١٢٦) والطبراني في " الكبير " ٢٠/ (٦٠٥)، وفي " الأوسط "، له (٦٣٣٣) من طرق عن المقداد بن الأسود، به، وإسناده لا بأس به. (٢) الصحيح ٨/ ١٢ (٦٠١٦). وأخرجه: الطيالسي (١٣٤٠)، وأحمد ٤/ ٣١، و ٦/ ٣٨٥، والطبراني في " الكبير " ٢٢/ (٤٨٧)، والبيهقي في " شعب الإيمان " (٩٥٣٤) وفي " الآداب "، له (٧٧) من طرق عن سعيد المقبري، عن أبي شريح، به. (٣) المسند ٢/ ٢٨٨ و ٣٣٦. وأخرجه: البخاري عقيب الحديث (٦٠١٦)، والحاكم ١/ ١٠، و ٤/ ١٦٥ من طرق عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به. (٤) الصحيح ١/ ٤٩ (٤٦) (٧٣). وأخرجه: البخاري في " الأدب المفرد " (١٢١) من طريق العلاء بن عبد الرحمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.