«لا، لعله أنْ يكونَ يُصلي»، فقال خالد: وكم مِنْ مُصَلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنِّي لم أُومَر أنْ أُنَقِّبَ عن قلوبِ الناسِ ولا أشُقَّ بُطونَهُم (١)».
وفي " مسند الإمام أحمد "(٢) عن عُبيد الله بن عدي بن الخيار: أنَّ رجلاً منَ الأنصار حدَّثه أنَّه أتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في قتل رجلٍ من المنافقين، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -
: «أليس يَشهَدُ أنْ لا إله إلا الله؟» قال: بلى، ولا شهادة له، قال:«أليس
يُصلي؟» قال: بلى، ولا صلاةَ له، قال:«أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم».
وأما قتلُ الممتنع عن أداءِ الزكاة، ففيه قولان لمن قال: يقتل الممتنع من فعل الصلاة:
أحدهما: يقتل أيضاً، وهو المشهورُ عن أحمد، ويستدلُّ له بحديث ابن عمر هذا (٣).
والثاني: لا يقتل، وهو قولُ مالك، والشافعي، وأحمد في رواية (٤).
وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه: يُقتل بتركه (٥)، وقال الشافعي وأحمد في رواية: لا يقتلُ بذلك، ويستدلُّ له بحديث ابن عمر وغيره مما في معناه، فإنَّه ليس في شيء منها ذكرُ الصوم، ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب: الصوم لم يجئ فيه شيء (٦).
(١) في (ص): «قلوبهم». (٢) المسند ٥/ ٤٣٢ و ٤٣٣. وأخرجه: أبو داود (٤٩٢٨)، والبيهقي ٣/ ٣٦٧ و ٨/ ١٩٦، وابن عبد البر في " التمهيد " ١٠/ ١٥٠ و ١٦٢ و ١٦٣ و ١٦٤ و ١٦٥ و ١٦٦ و ١٦٧، وهو حديث صحيح. (٣) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٥٢٦، والانتصار في المسائل الكبار ٢/ ٦١٣، والمغني ٢/ ٢٩٨. (٤) انظر: الانتصار في المسائل الكبار ٢/ ٦١٣ - ٦١٤. (٥) انظر: الانتصار في المسائل الكبار ٢/ ٦١٣. (٦) انظر: الانتصار في المسائل الكبار ٢/ ٦١٣.