فأما الأوَّل: وهو النصحُ للمسلمين عموماً (١)، ففي " الصحيحين "(٢) عن جرير بن عبد الله قال: بايعتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على إقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزكاة، والنصح لكلِّ مسلم.
وفي " صحيح مسلم "(٣) عن أبي هريرة، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:«حقُّ المؤمن على المؤمن ستّ» فذكر منها: «وإذا استنصحك فانصَحْ له». ورُوي هذا الحديث من وجوه أخر عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٤).
وفي " المسند "(٥)
عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال
:
«إذا استَنْصَحَ أحَدُكُم أخاه، فليَنْصَح له».
وأما الثاني: وهو النصحُ لولاة الأمور، ونصحهم لرعاياهم، ففي " صحيح
مسلم " عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ الله يرضى لكم ثلاثاً: يَرْضَى
(١) من قوله: «وفي بعضها: النصح لولاة … » إلى هنا سقط من (ص). (٢) صحيح البخاري ١/ ٢٢ (٥٧) و ١/ ١٣٩ (٥٢٤) و ٢/ ١٣١ (١٤٠١) و ٣/ ٩٤ (٢١٥٧) و ٣/ ٢٤٧ (٢٧١٥)، وصحيح مسلم ١/ ٥٤ (٥٦) (٩٧) و (٩٨) و (٩٩). وأخرجه: الحميدي (٧٩٥) (٧٩٨)، وأحمد ٤/ ٣٦٠ و ٣٦١ و ٣٦٤ و ٣٦٥، والدارمي (٢٥٤٣)، والترمذي (١٩٢٥)، والنسائي ٧/ ١٥٢ وفي " الكبرى "، له (٣٢١) و (٧٧٨١)، وابن خزيمة (٢٢٥٩) من حديث جرير بن عبد الله، به. (٣) ٧/ ٣ (٢١٦٢) (٥). وأخرجه: أحمد ٢/ ٣٢١ و ٣٧٢ و ٤١٢، والبخاري في " الأدب المفرد " (٩٢٥) و (٩٩١)، والترمذي (٢٧٣٧)، والنسائي ٤/ ٥٣ وفي " الكبرى "، له (٢٠٦٥)، وأبو يعلى (٦٥٠٤)، وابن حبان (٢٤٢)، والبيهقي ٥/ ٣٤٧ و ١٠/ ١٠٨ وفي "شعب الإيمان" (٩١٦٧)، والبغوي (١٤٠٥) من حديث أبي هريرة، به. (٤) أخرجه: أحمد ١/ ٨٩، والدارمي (٢٦٣٣)، والبزار (٨٥٠) من حديث علي، به. وأخرجه: أحمد ٢/ ٦٨ من حديث ابن عمر، به. (٥) مسند الإمام أحمد ٣/ ٤١٨.
وأخرجه: الطيالسي (١٣١٢)، وعبد بن حميد (٤٣٨)، والطحاوي في " شرح المعاني " ٤/ ١١، والطبراني في " الكبير " ٢٢/ (٨٨٨) - (٨٩٢) عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، به، وإسناد الحديث فيه اضطراب من قبل عطاء بن السائب؛ لكن المتن له ما يعضده.