القرى مثل ذلك من الفضة، ومن أراد الزيادة فلا يجوز له أن يتجاوز خمسة وتسعين مثقالاً (١) .
وهذه المهور من باب العراقيل عن الزواج الشرعي ليلجئوا الراغبين فيه إلى العهر والفجور، أما الإسلام فقد قال صلى الله عليه وسلم:((التمس ولو خاتم من حديد)) (٢) ؛ لأن العفاف والطهر أغلى من كل شيء فلا يتطلب صحة الزواج مثاقيل الذهب أو الفضة في الإسلام.
٢- يحللون المتعة وشيوعية النساء.
٣- لا يباح زواج الأرامل إلا بعد دفع دية، ولا يتزوج الأرمل إلا بعد تسعين يوماً، والأرملة إلا بعد خمسة وتسعين يوماً، ولم يبينوا الغرض من فرض هذه المدة.
٤- لا يجوز الزواج بزوجة الأب، وحكم الغلمان مسكوت عنه، قال المازندراني في كتابه الأقدس الذي نسخ به القرآن الكريم؛ لأنه كلام الله كما يفتري-قال:((قد حرمت عليكم أزواج آبائكم، إنا نستحي أن نذكر حكم الغلمان)) (٣) .
وما دام الوحي يستحي أن يذكر حكم الغلمان فمن الذي يبين حكم جريمة اللواط بعده! غريب جداً أن يستحي الرب من بيان الأحكام التي هي
(١) انظر: البهائية نقد وتحليل ص ١٦٢. (٢) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في النكاح عن سهل بن سعد رضي الله عنه ٢/ ١٤٢٥، وكذلك أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. (٣) الأقدس ضمن خفايا البهائية ص ١٦٦.