فصْلٌ:
في نظمِ قوْلِهِ: وَلا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أهْلِ القِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لمَ يَسْتحِلَّهُ.
١٠٦٥ - وَلمْ نُكَفِّرْ مُسْلِمًا بِذَنْبِ ... إِلا إِذَا اسْتَحَلَّهُ بالقَلْبِ
١٠٦٦ - لَكِنْ بِشَرْطِ أنْ يَكُونَ مَا ارْتكَبْ ... شِرْكًا فإنَّ الكُفْرَ بالشِّرْكِ وَجَبْ
١٠٦٧ - وَلا يَكُونَ الشِّركُ مِنْ لوَازِمِهْ ... كَالسِّحْرِ أَوْ تَرْكِ الصَّلاةِ اللازِمَةْ
١٠٦٨ - وَمَعْنى الاسْتِحْلالِ أَنْ يَعْتَقِدَا ... حِلَّ المعَاصِي والجَزَاءَ جَحَدَا
١٠٦٩ - فَلا تكُونُ عِنْدَهُ حَرَامَا ... وَالمرْءُ لا يَلْقَى بهَا أثَامَا
١٠٧٠ - كَأَنْ يَرَى الخَمْرَ حَلالا طَيِّبَا ... أَوِ اسْتَحَلَّ القَتْلَ أوْ أَكْلَ الرِّبا
١٠٧١ - أَوِ اسْتَبَاحَ الفَرْجَ لا نِكَاحَا ... وَإِنمَا اسْتَبَاحَهُ سِفَاحَا
١٠٧٢ - فهَذَا الاسْتِحْلالُ للذُّنُوبِ ... مُكَفِّرٌ مَا دَامَ بالقُلُوبِ
١٠٧٣ - وَيسْتَوِي اسْتِحْلالُهُ الكَبِيرَةْ ... في الحُكْمِ وَاسْتِحْلالُهُ الصَّغِيرَةْ
١٠٧٤ - حَتى وَإِنْ كَانَ الذِي اسْتَحَلَّها ... وَالمُسْتَبِيحُ غَيرَ فاعِلٍ لهَا
١٠٧٥ - أمَّا مُجَرَّدُ ارْتِكَابِ الإِثمِ ... فَليْسَ كُفْرًا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ
١٠٧٦ - حَتَّى وَإِنْ كَانَ الفَتى مُصِرَّا ... عَلَيْهِ مَا دَامَ بِهِ مُقِرَّا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.