أخرجه أبو داود (١) والنسائي، وأعله الدارقطني، وقواه ابن عبد البر.
وأخرج مالك في " الموطأ "، وأحمد، وابن ماجه، والنسائي، والشافعي، وعبد الرزاق، والبيهقي عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:
" ليس لقاتل ميراث " وفيه انقطاع.
وأخرج الدارقطني، من حديث ابن عباس مرفوعا:
" لا يرث القاتل شيئا " وفي إسناده كثير بن سليم (٢) ، وهو ضعيف.
وأخرج البيهقي عنه حديثا آخر بلفظ:" من قتل قتيلا فإنه لا يرثه؛ وإن لم يكن له وارث غيره ".
وفي لفظ:" وإن كان والده أو ولده "، وفي إسناده عمرو بن برق (٣) ، وهو ضعيف.
وأخرج الترمذي، وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ: " القاتل لا
(١) أنا في شك كثير من نسبة هذا الحديث لأبي داود؛ لأني لم أجده في " السنن "، ولم ينسبه ابن حجر في " التلخيص " إليه؛ والشوكاني إنما يأخذ من " التلخيص "؛ والله أعلم. (ش) قلت: بل هو فيه (٤٥٦٤) - مطولا -؛ وصححه شيخنا في " الإرواء " (١٦٧١) . (٢) في الأصل: " مسلم "؛ وهو خطأ صححناه من " تلخيص الحبير "، ومن كتب التراجم. (ش) (٣) لم أجد له ترجمة؛ ولكن نقل تضعيفه ابن حجر في " التلخيص " (ص ٢٦٥) ؛ ويفهم تضعيفه أيضا من كلام لأحمد، وعبد الرزاق؛ نقله البخاري في " التاريخ الصغير " (ص ٢١٤) . (ش) قلت: وقد ضعف الحديث شيخنا الألباني في " الإرواء " (١٦٧٢) بهذا اللفظ.