ويؤيد ذلك ما رواه البيهقي عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا البقرة عن سبعة (١).
واحتج المالكية بحديث مالك عن ابن شهاب الزهري:(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يذبح عن أهل بيته إلا بقرة واحدة).
قال الحافظ ابن عبد البر: [وقد رواه غير مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر عن نسائه بقرة واحدة.
ولا يصح من جهة النقل.
وروي من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله.
ذكر أبو عيسى الترمذي قال: حدثني إسحاق بن منصور ... عن أبي هريرة قال:(ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمَّن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن).
قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل – يعني الإمام البخاري – عن هذا الحديث؟
فقال: إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه حدثنا الأوزاعي وأراد أخذه عن يوسف بن السفر، ويوسف بن السفر ذاهب الحديث، وضعف محمدٌ – أي البخاري – هذا الحديث] (٢).
وقاس بعض المالكية المنع من الاشتراك في الإبل والبقر على منع الاشتراك في الشاة الواحدة.
ولم يرتض الحافظ ابن عبد البر هذا القياس (٣).
وقال الإمام النووي:[وأما قياسه على الشاة، فعجب لأن الشاة إنما تجزئ عن واحد](٤)
والراجح هو القول الأول بجواز الاشتراك في الإبل والبقر لقوة الأدلة، ولأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك كما سبق في المطلب الأول من هذا المبحث.
(١) سنن البيهقي ٩/ ٢٩٥. (٢) الاستذكار ١٥/ ١٨٥ - ١٨٦. (٣) المصدر السابق ١٥/ ١٨٦. (٤) المجموع ٨/ ٣٩٩.