إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، كأن أراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى، أو في أيام التشريق، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: تجزئ الأضحية عن العقيقة، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وهشام _ من التابعين _، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (١).
وبه قال الحنفية، قال ابن عابدين:[ ... وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل، لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد](٢).
وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الحسن قال:[إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة] ورواه أيضاً عبد الرزاق.
وروى عن هشام وابن سيرين قالا:[يجزئ عنه الأضحية من العقيقة].
وروى عبد الرزاق أيضاً عن قتادة قال:[من لم يعق عنه أجزأته أضحيته](٣).
وقال الخلال: [باب ما روي أن الأضحية تجزئ عن العقيقة، ثم ذكر عن الميموني أنه قال لأبي عبد الله – أحمد بن حنبل –: يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة؟
قال: لاأدري. ثم قال: غير واحد يقول به.
قلت: من التابعين. قال نعم ... ثم قال: ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال: فإن ضحى أجزأ عن العقيقة ... ثم قال: إن أبا عبد الله قال: أرجو أن تجزئ الضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق ... ثم قال ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله
(١) فتح الباري ١٢/ ١٣، شرح السنة ١١/ ٢٦٧، الإنصاف ٤/ ١١١، كشاف القناع ٣/ ٢٩، الفروع ٣/ ٥٦٤، تحفة المودود ص٦٨. (٢) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٢٦. (٣) مصنف ابن أبي شيبة ٨/ ٢٤٤. مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٣١، ٣٣٣.