والأسقية: جمع سقاء ويتخذ من جلد الحيوان، وفي الحديث إشارة إلى أنه يتخذ من جلود الأضحية، وقولها:(ويجملون منها الودك) أي يذيبون شحمها (١)، وقد أقرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.
[المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها؟]
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
الأول: يجوز له أن يبدلها بخير منها، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، ونقل عن عطاء ومجاهد وعكرمة.
الثاني: لا يجوز أن يبدلها مطلقاً، وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي يوسف وبه قال
أبو الخطاب من الحنابلة (٢).
الأدلة:
استدل الشيخ ابن قدامة للفريق الأول بما جاء في الحديث:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق مئة بدنة في حجته، وقدم عليٌ من اليمن فأشركه فيها) رواه مسلم (٣).
وقال ابن قدامة:[وهذا نوع من الهبة أو البيع، ولأنه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير من جنسها، فجاز كما لو وجبت عليه بنت لبون فأخرج حِقَّةً في الزكاة](٤).
واستدل الماوردي للفريق الثاني بما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال:(أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة، وقد طُلبت مني بأكثر من ثمنها فقال: انحرها ولا تبعها ولو طُلبت بمئة بعير).
فلمَّا منعه من البيع مع المبالغة بالثمن، وأمره بالنحر، دل على فساد البيع ووجوب النحر وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: من أوجب أضحية فلا يستبدل بها.
(١) شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ١١٣. (٢) المغني ٩/ ٤٥١، بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٢، الذخيرة ٤/ ١٥٢، الحاوي ١٥/ ١٠١، جامع الأمهات ص٢٢٨. (٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٣٤٧. (٤) المغني ٩/ ٤٥١.