يفيد تقرير أمر المتبوع في الشمول، يكون بألفاظ١ ذكر المصنف منها (كِلا) نحو جاء الزيدان كلاهما و (كلتا) نحو جاءت الهندان كلتاهما. و (كُلاّ) نحو اشتريت العبد كله، والعبيد كلهم والأمة كلها والإماء كلهن.
وبيان تقرير الشمول في التوكيد بهذه الألفاظ أنك تقول:(جاءني الزيدان) ، وأنت تريد أحدهما، كما في قوله تعالى:{يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} ٢ أي من أحدهما٣، فبقولك:(كلاهما) ارتفع ذلك الاحتمال.
ومن أجل ذلك لا يؤكد نحو (اختصم الزيدان) لأنه لا يصح اختصم أحد الزيدين٤: وكذا تقول في (اشتريت العبد) ٥ ونحوه.
١ وألفاظ القسم الثاني من أقسام التوكيد المعنوي كثيرة، منها ما ذكره المؤلف، ومنها (أجمع) و (جمعاء) و (جميعا) و (أجمعون) و (عامة) ومنها (أكتع) وأخواته، ومنها (أبصع) وأخواته. ويؤتى بها على الترتيب فيؤكد بأجمع بعد (كل) وبأكتع بعد أجمع وبأبصع بعد أكتع، وزاد الكوفيون (أبتع) بعد (أبصع) . ينظر مجالس ثعلب ١/٩٨ وشرح الكافية الشافية ٣/١١٧٢. ٢ الآية ٢٢ من سورة الرحمن. وقوله: (والمرجان) لم يرد في (أ) و (ب) . ٣ وهو البحر الملح، راجع البحر المحيط ٨/ ١٩١- ١٩٢. ٤ هذا قول بعض العلماء وصححه أبو حيان والسيوطي. وذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك. انظر المسألة في شرح الكافية للرضي ١/٣٣٥ والارتشاف ٢/٦٠٨ والهمع ٢/١٢٣. وكلمة (نحو) لم ترد في (ب) و (ج) . ٥ فيصح التأكيد هنا، تقول: اشتريت العبد كلّه، لأن العبد يفترق حكما بالنسبة إلى بعض الأفعال، كالبيع والشراء، فإنه يصح شراء بعض العبد دون باقيه، ولو قال الشارح: (بخلاف قولك: اشتريت العبد) لكان أوضح. ينظر شرح الكافية للرضي ١/٣٣٥.