قلتُ لابنِ عمرَ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ؟ قالَ: تعرفُ ابنَ عمرَ؟ فقلتُ: نَعم، قالَ: فإنَّه طلقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ (٣) ، فأَتى عمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسأَلَه عن ذلكَ، فقالَ له:«قُل له يُراجعْها، فإنْ بَدا له طلاقُها فليُطلِّقْها قبلَ عدَّتِها أو قبلَ طُهرِها» .
قالَ: أفيُحتَسبُ طلاقُه ذلكَ (٤) ؟ قالَ:«فَمَه» .
٧٥٥- (١٤٠) حدثنا أحمدُ: حدثنا عمرُ: حدثنا إبراهيمُ بنُ صدقةَ: حدثنا سعيدٌ، عن أيوبَ، عن ابنِ أبي مليكةَ، عن عقبةَ بنِ الحارثِ،
أنَّه أَتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأنَّه قالَ: إنِّي تَزوجتُ جاريةً، وإنَّ امراةً سوداءَ دَخلتْ عَلينا فزَعمتْ أنَّها أَرضعَتْنا جميعاً، فأَعرضَ عنه، فأَتاهُ مِن جانبِهِ الآخرَ (٥)
(١) في ظ (١٠٤) : بقية العبد. (٢) أخرجه البخاري (٢٤٩٢) (٢٥٠٤) (٢٥٢٦) (٢٥٢٧) ، ومسلم (١٥٠٣) من طريق قتادة به. (٣) من قوله: «قال: تعرف ابن عمر» إلى هنا سقط من ظ (٩٧) . (٤) في ظ (١٠٤) : ذاك. والحديث تقدم (١٣٣) . (٥) في ظ (٩٧) : الأخرى.