* وقال في ترجَمة عبدِ الرَّزَّاق بنِ عُمَر (٥/ ١٩٤٧): "وهذا بهذا الإسناد عن الزُّهرِيِّ، عن سعيدٍ، لا يقولُ: ومن أدرَكَ من الجُمعة ركعةً، إلَّا ضعيفٌ. والثِّقاتُ يقولون: من أدرَكَ من الصَّلاة ركعةً".
* وقال في ترجَمة محُمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمن أبي جابرٍ البَيَّاضِيِّ (٦/ ٢١٩٠):
"وهذا رواهُ عن الزُّهرِيِّ الثِّقاتُ، وقالوا: من أدرَكَ من الصَّلاة ركعةً، ولم يذكُرُوا "الجُمعة". ورواه قومٌ ضُعفاءُ عن الزُّهريِّ، مثلُ معاويةَ بنِ يحيَى الصَّدَفِيِّ وجماعةٍ من أمثالِهِ، عن سعيدِ بن المُسيَّب، فذَكَرُوا "الجُمعة"، ووافَقَهُم أبُو جابرٍ البيَّاضِيُّ، عن سعيدٍ. وذِكرُ "الجُمعة" في الإسناد ليس بمحفوظٍ".
* وقال في ترجَمة يحيَى بنِ أبي أُنَيسَةَ (٧/ ٢٦٤٦): "وقد رواه جماعةٌ ضُعفاءُ عن الزُّهرِيِّ، فيهم: ياسينُ الزَّيَّاتُ، ومُعاوِيةُ بنُ يحيَى الصَّدَفِيُّ، وحجَّاجُ بنُ أرطاةَ، وغيرهُمُ. والباقُون الثِّقاتُ عن الزُّهرِيِّ قالوا: من أدرَكَ من صلاةٍ ركعةً فقد أدرَكَ".
ومنهم:
٣ - ابنُ حِبَّان.
* فقال في "صحيحِهِ"(٤/ ٣٥٢): "ذِكرُ الخَبَر الدَّالِّ على أنَّ الطُّرُق المروِيَّةَ في خبر الزُّهرِيِّ: "مَن أدرَكَ من الجُمعةِ ركعةً" كلُّها مُعَلَّلَةٌ، ليس يصحُّ منها شيءٌ. [ثُم أسنَدَ] عن أبي هُريرَةَ مرفوعًا: "من أدرَكَ من صلاةٍ ركعةً فقد أدرَكَ" [ثمَّ قال:] قالُوا: مِن هنَا قِيلَ: ومن أدرك من الجمعة ركعةً صلَّى إليها أخرَى".