(١) الأول: الآيسة، وعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ بنص القرآن. الثاني: إذا انْقَطَعَ انْقِطَاعًا مُسْتَمِرًّا، بحيث تَعْلَمُ أنَّ الدَّمَ لَا يَأْتِي فِيمَا بَعْدُ، فهذه عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ كعدة الآيسة. الثالث: إذا ارْتفَع لِعَارِض ثُمَّ يَعُودُ كَالْمَرَضِ وَالرَّضَاع، فهذه تعتد سنة. (٢) وقد رجح الشيخ القول الأول في باب العدد، وعليه: فتمكث سنة ثم تتزوج.