٢٣٩١ - الأظهر أنَّ شعر الكلب طاهر؛ لأنه لم يثبت فيه (١) دليل شرعي. [المستدرك ٣/ ٤٦]
٢٣٩٢ - في سائر النجاسات (٢) ثلاث روايات إحداهن: يجب غسلها سبعًا، والثانية: يجب غسلها ثلاثًا، والثالثة: تكاثر بالماء من غير عدد اختارها، والشيخ تقي الدين.
وهل يقوم الإشنان ونحوه مقام التراب؟ فيه وجهان: أحدهما يجزئ ذلك ويقوم مقام التراب وهو الصحيح، قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": هذا أقوى الوجوه. [المستدرك ٣/ ٤٦]
٢٣٩٣ - وإذا تنجس أسفل خف وحذاء بالمشي .. وقيل كذا الرجل ذكره شيخنا واختاره، وذيل المرأة قيل كذلك، وقيل: يغسل، ونقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها اختاره شيخنا ومال إليه.
ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور .. وعنه: بكل مائع طاهر مزيل كخل اختاره ابن عقيل وشيخنا، قال: ويحرم استعمال طعام أو شراب في إزالتها. [المستدرك ٣/ ٤٦]
٢٣٩٤ - إذا تنجس ما يضره الغسل كثياب حرير والورق وغير ذلك: أجزأ