(١) حيث قال: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الدَّمَ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَبُرُوزِهِ يَكُونُ نَجِسًا فَلَا بُدَّ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى تَنْجِيسِهِ. (٢١/ ٥٩٨) وقد قرر الشيخ قبل ذلك أَنَّ الْمَائِعَ لا يَنْجُسُ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ القليلة، والمني أكثر بكثير من البول المتبقي في مجراه. (٢) أي: مباشرة النجاسة.