(١) وغيرها؛ كالطلاق والرجعة ونحوها. واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيِّم رحمهما الله أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه حكم بشهادته وحده، فِي غَيْرِ الْحُدُودِ، وذلك في الطلاق والرجعة وغيرها. قال ابن القيِّم: الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه حكم بشهادته وحده، وقد أجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك ودفع إليه سلبه بشهادته وحده ولم يحلف أبا قتادة فجعله بيِّنة تامة. =