١٨١٠- ص- لا هناد بن السري، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ميمونةَ زوج النبي- عليه السلام- قالتْ: كانتْ لي جاريه فَأعْتَقْنُهَا، فدخَلَ عَلَيَّ النبي عليه السلام- فأخْبَرْتُه فقالَ:" آجَرَك اللهُ، أَما إِنكَ لو كُنتِ أَعْطَيْتِيهَا (١) أخْوَالَكِ كان أَعْظَمَ لأجْرِكِ "(٢) .
ش- عبدة بن سليمان.
قوله:" أخوالك "" (٣) باللام، وهكذا وقع في رواية مسلم، ووقعت في رواية غير الأصيلي في البخاري، وفي رواية الأصيلي: " أخواتك" بالتاء. قال القاضي: ولعله أصح بدليل رواية مالك في " الموطأ ": "أعطيتها أختك".
وقال الشيخ محي الدين (٣) : الجميع صحيح ولا تعارض، وقد قال - عليه السلام- ذلك كله. وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراما لحقها، وهو زيادة في برها. وفي قوله: "أخوالك " فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب، وأنه أفضل من العتق، وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها".
والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائي من حديث كريب،
عن ميمونة- رضي الله عنها-.
١٨١١- ص- نا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرةَ قال: أمَرَ النبي- عليه السلام- بالصدقة، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، عندِي دينارٌ. قال:" تَصَدقْ بِهِ علَى نفسِكَ "َ. قال:
(١) في سنن أبي داود: " أعطيتها". (٢) البخاري: كتاب الهبة، باب: هبة المرأة لغير روجها، وعتقها إذا كان لها زوج (٢٥٩٢) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين (٩٩٩) ، النسائي في الكبرى، كتاب العتق. (٣) انظر: شرح صحيح مسلم (٨٦/٧) . ٢٩ طرح صنف أبي داوود ٦