دخل البصرة بعد؛ لأن ابن عباس خطب يوم الجمل، والحسن دخل أيام صفين. انتهي.
طريق آخر أخرجه الحاكم في "المستدرك "(١) : عن يحيى بن عباد السعدي، أنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس:" أن رسول الله - عليه السلام- بعث صارخا بمكة صَاحَ: إن صدقة الفطر حق واجب، مدين من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر ". انتهى.
ورواه البزار بلفظ:" أو صاع مما سوى ذلك من الطعام"، وصححه الحاكم، ورواه البيهقي وقال: تفرد به يحيى بن عباد، عن ابن جريج. وقال ابن الجوزي في " التحقيق ": وقد تكلم العقيلي في يحيى هذا، وضعفه، وكذلك ضعفه الدارقطني، وقال الأسدي: منكر الحديث جدا عن ابن جريج.
طريق آخر أخرجه الدارقطني (٢) ، عن الواقدي: نا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عباس:" أن النبي- عليه السلام- أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، ابو مدين من قمح ". انتهى. وأعلّ بالواقدي.
طريق آخر أخرجه الدارقطني (٣) : عن سلام الطويل، عن زيد العمي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله- عليه السلام "-: " صدقة الفطر عن كل صغير، وكبير، ذكر وأنثى، نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير". انتهى. وهو معلول بسلام الطويل/ وأخرج الترمذي (٤) عن سالم بن نوح، (٥) ، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن النبي
(١) (١/ ٤١٠) ، وليس فيه: "مدين من قمح"، وأخرجه البيهقي (٤/ ١٧٢) ، وظاهر كلامه أنه سقط من الأصل. (٢) (٢/ ٤٣ ١) ٠ (٣) (٢/ ٠ ٥ ١) . (٤) كتاب الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر (٦٧٤) . (٥) طمس في الأصل، وأثبتناه من نصب الراية.