أبي مريم الجُمحي أبو محمد المصرفي (١) ، عن عبيد الله بن عمر بن حفص أخو عبد الله بن عمر بن حفص المذكور، عن نافع، عن ابن عمر أن رسولَ الله- عليه السلام- فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين. ورواه الحاكم، والدارقطني، والطحاوي، وقد ذكرناه الآن.
قوله:" والمشهور عن عبيد الله" أي: الذي اشتهر من رواية عبيد الله المذكور أن رسول الله- عليه السلام- فرض زكاة الفطر، الحديث وليس فيه " من المسلمين " كما أشار إليه الترمذي، وقد ذكرناه.
١٧٣٢- ص- نا مسلّم أن يحيى بن سَعيد، وبشر بن المفضل حدثتهم عن عُبيد الله ح أنا مُوسى بن إسماعيل: نا أبان، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله، عن رسولِ الله- عليه السلام- أنه فَرضَ صَدقةَ الفطرِ صَاعا من شَعير، أو تَمرٍ على الصَغيرِ والكبيرِ، والحرّ والمملوكِ. زَادَ مُوَسى: والذكرِ والأنثًى (٢) .
ش- أي: زاد موسى بن إسماعيل في روايته: والذكر والأنثى. والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، ورواه أبو داود من طريقين، اْحدهما: من طريق مُسدد، عن يحيى بن سَعيد الأنصاري، والآخر: عن موسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد العطار- كما ترى.
ص- قال أبو داودَ: قال فيه أيوبُ وعبدُ الله في حديثهم (٣) : عن نافع: ذكرٍ أو أنثى- أيضاً.
(١) كذا، والذي عند أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي "سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وهو المعروف بالرواية عن عبيد الله بن عمر العمري "، والله أعلم. (٢) البخاري: كتاب الزكاة، باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك (١٥١١) ، باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير (١٥١٢) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ١٤- (٩٨٤) . (٣) في سنن أبي داود: " في حديثهما ".