دليلان، أحدهما: أنه لا يجب في الصغار شيء، والثاني: أن لا يؤخذ
الصغار في الصدقة.
قوله: "فخطم له أخرى" أي: قادها إليه بخطامها، والإبل إذا أرسلت
في مسارحها لم تكن عليها خطم، وإنما تخطم إذا أُريد قودها.
قوله: " أن يجد عليَّ " أي:/ يغضب عليّ، يقال وجَد عليه يجد وجداً وموجدةً إذا غضب.
والحديث أخرجه النسائي، وابن ماجه، وفي إسناده هلال بن خبَّاب
تكلم فيه بعضهم، ووثقه غير واحد.
ص- قال أبو داودَ: رواه (١) هشيم، عن هلالِ بن خباب نحوه، إلا أنه
قال: " لا يُفرقُ ".
ش- أي: روى الحديث المذكور هشيم بن بشير، عن هلال بن خباب
نحو ما ذكر إلا أنه قال في روايته " لا يفرق ". وروى ابن أبي شيبة في
"مصنفه " أنا هشيم، عن هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح قال:
حدثني سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي- عليه السلام- فأتيته،
فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا
يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. قال: وأتاه رجل بناقةٍ كَوما"
فَأبَى أن يأخذهَا.
١٦٩٩- ص- نا محمد بن الصباح البزاز، نا شريك، عن عثمان بن
أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة قال: أَتَانَا مُصدقُ
النبيِّ- عليه السلام-، فَاخذْتُ بِيَدِهِ، وقَرَأتُ في أَهْلِهِ قال (٢) : لا يُجْمَعُ
بين مُتَفَرق (٣) ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ خَشْيةَ الصدقةِ، ولم يذكرْ "رَاضع
لبنٍ " (٤) .
(١) في سنن أبي داود: "ورواه هشيم ".
(٢) غير موجودة في السنن.
(٣) في سنن أبي داود:"مفترق متفرق ".
(٤) ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: ما يأخذ المصدق من الإبل (١٨٠١) .