ويستفاد من الحديث أن نصاب الفضة مائتا درهم، وأن حولان الحول شرط، وأن نصاب الذهب عشرون دينارا، وأن الزيادة محسوبة.
وأخرج البزار في " مسنده "، عن عاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعا
" ليس في تسعين ومائة من الورق شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ".
وروى عبد الرزاق في "مصنفه ": أنا ابن جريج، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي- عليه السلام- قال:" ليس فيما دون مائتي درهم شيء، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم" وهو مرسل جيد.
وروى أبو محمد الكشي في "سننه ": عن عبيد الله بن بحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أسامة مرفوعا:"ليس في أقل من مائتي درهم شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " وهو سند ضعيف.
١٦٩٣- ص- نا عمرو بن عون، أنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرةَ، عن علي، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ، والرقيقِ، فهاتُوا صَدقةَ الرقة، من كل أَربعينَ درهَما درْهم (١) ، وليس في تسعينَ ومائة شيء وإذا بلغَتْ مائتين ففيها خمَسةُ درَاهَمَ "(٢) .
ش- أبو عوانة الوضاح، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. قوله:" قد عفوت عن الخيل " به استدل الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد أن الخيل ليست فيها زكاة أصلا، وقال أبو حنيفة: إذا كانت الخيل ذكورا، أو إناثا سائمة فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى
(١) في سنن أبي داود " درهما". (٢) الترمذي: كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والورق (٦٢٠) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: زكاة الورق والذهب (١٧٩٠) .