للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا: بما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة) (١) .

- وذهب المالكية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد: إلى أن المستحب له أن ينهض معتمداً على يديه.

فإذا جلس للاستراحة أو قام من التشهد الأول فإنه يعتمد على الأرض بيديه.

واستدلوا: بما ثبت في البخاري من حديث مالك بن الحويرث وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان إذا رفع من السجدة الثانية جلس واعتمد بيديه على الأرض ثم قام) (٢)

وأما الحديثان اللذان استدللتم بهما:

فالأول: ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاً بين عبد الجبار بن وائل وبين أبيه فإنه لم يدرك أباه.

وأما الثاني: فإن مداره على عبد الرزاق صاحب المصنف، وقد رواه الثقات كالإمام أحمد وغيره عنه بلفظ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة) (٣) وأخطأ بعض الرواة فرواه باللفظ المتقدم.


(١) سنن أبي داود ج: ١ ص: ٢٦٠ باب ١٨٨ كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة / كتاب الصلاة، رقم ٩٩٢ حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا ثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده وقال بن شبويه نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة وقال بن رافع نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده وذكره في باب الرفع من السجود وقال بن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة ". اسطوانة مكتبة الفقه وأصوله.
(٢) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب (١٤٣) كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة رقم (٨٢٤) وفي آخره: " قل أيوب: " وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام " وليس فيه " بيديه ".