وهي – أي الجلسة بين السجدتين – ركن من أركان الصلاة وفي حديث المسيء صلاته المتفق عليه:(ثم اجلس حتى تطمئن جالساً)(١) .
وقد تقدم مشروعية رفع اليدين إلى المنكبين أو فروع الأذنين أحياناً.
قال:(ويجلس مفترشاً يسراه ناصباً يمناه)
أي يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، وهذه هيئة الجلوس بين السجدتين.
لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة وفيه:(وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى)(٢)
(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب (٩٥) وجوب القراءة للإمام والمأموم (٧٥٧) ، وباب (١٢٢) أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة (٧٩٣) ، وأخرجه مسلم (٣٩٧) . وقد تقدم صْ ٦١ (٢) صحيح مسلم ج: ١ ص: ٣٥٧ رقم ٤٩٨ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم ح قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب الحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم " اسطوانة مكتبة الفقه وأصوله.