قال أَبو عمر بن عبد البر: ثنا أَحمد بن قاسم: ثنا قاسم بن أصبغ: ثنا الحارث بن أَبي أُمامة: ثنا يزيد بن هارون: ثنا سعيد بن أَبي عَرُوبة عن قتادة عن معاذ عن عائشة أَنها قالت لنسوة عندها: "مُوْنَ أَزواجكن أَن يغسلوا عنهم أَثر الغائط والبول فإِنى أَستحييهم، وإِن رسول الله ﷺ كان يفعله"، قال أَبو عمر:"وكانت عادة المهاجرين الاقتصار على الأَحجار، وعادة الأَنصار استعمال الماءِ"(١).
وروى ابن أَبي شيبة عن حذيفة: أَنه أَنكر الاستنجاء بالماء، وقال:"لو فعلته لأَنتنت يدى"(٢).
وقال سعيد بن المسيب:"إِنما ذلك وضوء النساء"(٣).
وقد صحت الأَحاديث باستنجاء رسول الله ﷺ بالماء، وإِنما الأَحجار رخصة وتوسعة في طهارة المَخْرَج.
(١) ذكره ابن عبد البر تعليقًا في الاستذكار (٢/ ٥٦) كتاب الطهارة - باب العمل في الوضوء ثم قال: والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب. وقال: وأما الأنصار فمشهور عنهم أنهم كانوا يتوضئون بالماء، ومنهم من كان يجمع بين الطهارتين فيستنجى بالأحجار، ثم يتبع آثار الأحجار الماء (٢/ ٥٥) ولم أعثر عليه مسندًا في التمهيد. والحديث رواه الترمذي وصححه: ت: (١/ ٣٠ - ٣١) أبواب الطهارة (١٥) باب ما جاء في الاستنجاء بالماء - من طريق أَبي عوانة، عن قتادة، به. قال: وفى الباب عن جرير بن عبد الله البَجَلي، وأنس، وأبى هريرة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث رواه أحمد والنسائي. (٢) مصنف ابن أبي شيبة: (١/ ١٥٤) كتاب الطهارات - من كان لا يستنجى بالماء ويحتزيء بالحجارة - من طريق الأعمش، عن إِبراهيم، عن همام، عن حذيفة به. (٣) الموطأ: (١/ ٣٣) رقم (٣٤) (٢) كتاب الطهارة (٦) باب جامع الوضوء. عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب به.