قال البيهقي في سننه: أَخبرنا ابن بشران: أَنا على بن محمد المصرى: ثنا مالك بن يحيى: ثنا يزيد بن هارون: أَنا زكريا بن أَبي زائدة عن أبي إِسحاق عن البراءِ قال: "اعتمر رسول الله ﷺ ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة" فقالت عائشة: "لقد علم أَنه اعتمر أَربع اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج معها".
قال البيهقى: وهذا ليس بمحفوظ (١).
قال الذهبي في مختصره: ومالك ليّنه ابن حبان (٢)(٣).
(١) السنن الكبرى (٥/ ١١) كتاب الحج - باب من اختار القران. (٢) المجروحين: (٣/ ٣٧) قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد عن الثقات بالمفاريد التي لا أصول لها. (٣) انظر: توثيق عائشة للسنة، ص: (١٧٨ - ١٧٩).