(الحديث الأول): إنكارها عليه بطلان الصوم بالجنابة (١): أخرج مسلم عن ابن جريجٍ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقص، يقول في قصصه:"من أدركه الفجر جنبًا فلا يصم". قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث، فذكره لأبيه، فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأُم سلمة، فسأَلها عبد الرحمن عن ذلك فقال: فكلماها قالت: "كان النبي ﷺ يصبح جنبًا من غير طهر ثم يصوم" فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان:"عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة، فرددت عليه ما يقول" قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله، فذكر له عبد الرحمن فقال أَبو هريرة:"أهما قالتاه لك"؟ قال:"نعم" قال: "هما أعلم" ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس، قال أبو هريرة:"سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمع من النبي ﷺ " قال: فرجع أَبو هريرة عما كان يقول من ذلك؟ (٢).
قال البزار في مسنده:"ولا نعلم روى أبو هريرة عن الفضل بن العباس إلا هذا الحديث الواحد"(٣) ا. هـ.
وفي لفظ: فقال أبو هريرة: "لا علم لي بذلك، إنما أخبرني مخبر"(٤).
(١) انظر: توثيق عائشة للسنة، ص: (١٩٠ - ١٩٢). (٢) م: (٢/ ٧٧٩ - ٧٨٠) (١٣) كتاب الصيام (١٣) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر، وهو جنب. رقم: (١١٠٧٥). وقد رواه البخارى مختصرًا. خ: (٢/ ٣٧) (٣٠) كتاب الصوم (٢٢) باب الصائم يصبح جنبًا. رقم: (١٩٢٥ - ١٩٢٦) من طريق مالك عن سمى، وشعيب عن الزهرى كلاهما عن أبي بكر بن عبد الرحمن به. (٣) مسند البزار: (٦/ ١٠٧ رقم ٢١٦٦) (٤) س: الكبرى: (٢/ ١٨٠) كتاب الصيام - (١٢٤) صيام من أصبح جنبًا رقم (٢٩٣٧ - ٢٩٣٨) =