° [٢٠٢٥٣] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، جَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بدِينَارٍ وَجَدَهُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "عَرِّفْهُ"(١) ثَلَاثًا، فَفَعَلَ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُه، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلْه، أَوْ شَأْنُكُمْ بِهِ" فَصَرَفَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - باثْنَي عَشَرَ دِرْهَمًا، فَابْتَاعَ (٢) مِنْهُ بِثَلَاثَةٍ شَعِيرًا، وَبِثَلَاثَةٍ تَمْرًا، وَبِدِرْهَمٍ زَيْتًا، وَفَضلَ عِنْدَهُ ثَلَاثَةٌ، حَتَّى إِذَا أكَلَ (٣) بَعْضَ مَا عِنْدَهُ جَاءَ صَاحِبُه، فَقَالَ لَهُ عَلِيّ: قَدْ أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بأَكْلِهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى (٤) النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعَلِيٍّ:"أَدِّهِ" قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيءٌ نَأكلُه، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا * جَاءَنَا شَيءٌ، أَدَّيْنَاهُ إِلَيْهِ"، فَجُعِلَ أَجَلُ الدِّينَارِ وَأَشْبَاهِهِ ثَلَاثَةً، يَعْنِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، لِهَذَا الْحَدِيثِ.
(١) في الأصل "غرم"، والمثبت هو الصواب. (٢) الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع). (٣) قوله "إذا أكل" غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا. (٤) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه. * [٥/ ١٧٥ ب]. (٥) في الأصل: "الدار"، والصواب ما أثبتناه. (٦) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة (القمح) والشعير، سمي بذلك لانسياقه في الحلق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوق).