(١) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٠). (٢) في (ب): (البداية). (٣) في (ب): (بذاك). (٤) (تُشْبِهُ) ساقطة من (ب). (٥) (مِنْهُ) ساقطة من (ب). (٦) "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (١/ ٦٣٥ - ٦٣٦). (٧) ينظر: " المجموع شرح المهذب؛ للنووي" (٣/ ٤٥٤). (٨) أخرجه البخاري في"صحيحه" (١/ ٢٤٩)، كتاب الصلاة، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (ص ١٧٣)، كتاب الصلاة،، حديث (٤٠٢) بلفظ: (ثم يتخير من المسألة ما شاء)، وأخرجه أبي داود في"سننه (ص ١٢٢)، كتاب الصلاة' باب التشهد، حديث (٩٦٨)، وأخرجه النسائي في"سننه (٢/ ٥٨٨)، كتاب الصلاة، باب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول، حديث (١١٦٢).