(١) أخرجه الترمذي في: سننه" (١/ ٣١٧)، أبواب الصلاة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، حديث (٢٣٨)، وأخرجه بن ماجه في"سننه" (١/ ١٠١)، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث رقم (٢٧٥) و (٢٧٦)، وأخرجه بن أبي شيبة في"المصنف" (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، كتاب الصلوات، باب في مفتاح الصلاة ما هو؟، حديث (٢٣٩٥)، وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٣/ ٣٦)، حديث (٢٣٩٠)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٢٤)، كتاب الطهارة، حديث (٤٥٧)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٨٥)، كتاب الصلاة، جماع أبواب صفة الصلاة، باب صفة الركوع، حديث (٢٦٥٥)، وقال ابو عبدالله الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وشواهده عن أبي سفيان، عن أبي نضرة كثيرة). (٢) قال ابن الملقن وابن حجر العسقلاني: (هذا الحديث غريب بهذا اللفظ، لا أعلم من خرجه كذلك). ينظر: "البدر المنير، لابن الملقن (١/ ٦٨٣)، و" التلخيص الحبير" لابن حجر العسقلاني (١/ ٢٢٤). (٣) قال النووي: (وتكبيرة الإحرام واجبه عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافه، من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم، إلا ماحكاه القاضي عياض -رحمه الله- وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي: أنه سنه ليس بواجب، وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية، ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام). انظر: "شرح النووي على مسلم" (٤/ ٩٦ (