أو حملَه على دابَّتِه، جازَ ذلك، وكان له أجرةُ مثلِه. وكذا أجرةُ مكانٍ لمالِ الشركةِ، وبَذْلُ خِفارةٍ وعُشْرٍ على المالِ. قال الإمامُ أحمدُ: ما أنفقَ على المالِ المشتركِ، فعلى المالِ بالحصصِ.
ويحرُمُ على شريكٍ أكلُ شيءٍ من مالِ الشركةِ بلا إذنِ شريكِه.
ومَن قالَ: عزلتُ شريكي، انعزلَ، وصحَّ تصرُّفُ المعزولِ في قدرِ نصيبِه فقطْ، وصحَّ تصرُّفُ العازلِ في جميعِ المالِ؛ لعدمِ رجوعِ المعزولِ عن الإذنِ له بالتصرُّفِ.