"تنبيهٌ ": اشترطَ الخرقيٌّ -وتبِعَه في "المنتهى" و"الإقناع"- في (١) التقديم: أنْ يكونَ بعد دخولِ الوقتِ في أداءٍ وراتبةٍ، ولم يفسخْها، مع بقاءِ إسلامِه؛ بأنْ لم يرتدَّ، صحَّتْ صلاته. وعليه شرَحَ ابنُ الزاغونيٌّ وغيرُه. وقالَهُ القاضي أبو يعلى، وولدُه أبو الحسينِ، وصاحبُ "المذهب" و"المستوعب" و"الرعايتين" و"الحاويين" وغيرهم. وجزمَ به في "الوجيز" وغيرِه.
وأكثرُ الأصحابِ لا يشترطون ذلك، وهو ظاهرُ كلامِ المصِّنف -أي: صاحبِ "المقنع"- هنا وغيرِه. قال الزركشيُّ: إمَّا لإمهالِهم له، أو اعتمادًا على الغالبِ. وظاهرُ ما قدَّمه في "الفروع ": لا يُشترطُ ذلك. قاله في "الفائق" بعدَ حكايةِ الخلافِ. قال القاضي: وقبلَ الوقتِ، لا يجوزُ. انتهى.