وأما منيُّ المأكولِ، فطاهرٌ. وكذا منيُّ الآدميِّ، ذكرًا أو أنثى، عن احتلامٍ أو جماعٍ أو غيرِهما، فلا يجبُ فرْكٌ، ولا غسلٌ. وظاهرُه: ولو عن استجمارٍ. وصرَّحَ به في "الإقناع"(٢). وإن كان على المخرجِ نجاسةٌ، فالمنيُّ نجسٌ لا يُعفى عن شيءٍ منه. ذكَرَهُ في "المبدع".
(وما أُكِلَ لحمُه، ولم يكنْ أكثرُ علفِه النجاسةَ، فبولُه، وروثُه، وقيئُه، ومذيُه، ووديُه، ومنيُّه، ولبنُه، طاهرٌ) وكذا دمعُه؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- أمرَ العُرَنيين أن يلحقوا بإبلِ الصدقةِ، فيشربوا من أبوالِها وألبانِها (٣). والنجسُ لا يُباحُ شربُه.
(وما لا يؤكلُ) لحمُه، فقسْ عليه ما تقدَّمَ (فنجسٌ، إلَّا منيَّ الآدميِّ، ولبنَه، فطاهرٌ) ذكرًا كان أو أنثى. وقد مرَّ التفصيلُ في ذلك.
(١) "الإنصاف" (٢/ ٣٢٥). (٢) "الإقناع" (١/ ٩٦). (٣) أخرجه البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١) من حديث أنس.