(وإنْ حَصَلَت الفُرقَةُ مِن غَيرِ فَسخٍ بمَوتٍ أو طلاقٍ، فلا رُجُوعَ) بالصَّداقِ المستَقرِّ بالمَوتِ على أحَدٍ؛ لأنَّ سببَ الرجوعِ الفَسخُ، ولم يُوجَد.
(ولَيسَ لوليِّ صَغيرٍ) أو صَغيرَةٍ، (أو) وَفي (مجنُونٍ) أو مجنونَةٍ، (أو) وليِّ (رَقيقٍ) أو رَقيقَةٍ (تَزويجُه بمَعِيبٍ) مِن امرأةٍ أو رَجُلٍ.
(فلو فَعَلَ) وليُّ غَيرِ المكلَّفَ أو المكلَّفَةِ، أو مَحيِّدُ الأمَةِ، أو وَليُّ المكلَّفَةِ بلا رضاها، (لم يَصحّ) النكاحُ (إن عَلِمَ) العَيبَ؛ لأنَّه عقَدَ لهم عقدًا لا يجوزُ عقدُه، كما لو باعَ عَقَارًا لمَن في حِجرِهِ لغَيرِ مَصلحَةٍ.
(وإلَّا) يَعلَم الوليُّ أنَّه مَعيبٌ، (صَحَّ) العقدُ (ولَزِمَهُ الفَسخُ) للعَيبِ، كما لو اشتَرَى له مَعيبًا.
وفي "الإقناع" تبعًا "للمغني" وغيرِه: يجِبُ الفَسخُ على وليِّ المكلَّفِ والمكلَّفَةِ، وسيِّدِ الأمَةِ (٢).