(ووَصيُّ الوليِّ) كأَبٍ وغَيرِه مِن الأولياءِ (في النِّكاحِ بمَنزِلَتِه) أي: الموصى؛ لقِيامِه مَقامَهُ (فيُجبِرُ) وَصيٌّ (مَن يُجبِرُهُ) مُوصٍ لو كانَ حيًا (مِن ذَكَرٍ وأُنثى)؛ لقِيامِه مقامَه، سواءٌ عيَّن لهُ الزَّوجُ أو لا؛ لأنَّ مَن مَلكَ التَّزويجَ، إذا عُيِّنَ لهُ الزَّوجُ، مَلَكَهُ مع الإطلاق.
ولا خِيارَ -لمَن زوَّجَه وصيٌّ صَغيرًا من ذكر وأنثى- بِبُلُوغٍ، لقِيامِ الوصيِّ مَقامَ الموصِي، فلم يَثبُت في تَزويجِه خِيارٌ، كالوكيل (٢).
(وإن استَوَى وليَّانِ فأكثَرُ) لامرَأَةٍ (في دَرَجَةٍ) كإخوَةٍ كلُّهم لأبوَين، أو لأبٍ، أو بَني إخوَةٍ كذلك، أو أعمامٍ، أو بَنيهِم كذلك (صَحَّ التزويجُ مِن كُلِّ واحِدٍ)