. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال ابن هبيرةَ فيه - أي: حديثِ عائشةَ -: يدلُّ على جوازِ تأخيرِ الصَّوابِ؛ لأجلِ قالةِ الناسِ. ورأى مالكٌ والشافعيُّ تركَه. أي: تركَ البناءِ على قواعدِ إبراهيمَ عليه السلامُ؛ لئلا يصيرَ البيتُ ملعبةً للملوكِ. وهو ظاهرٌ (١).
"خاتمةٌ": قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: والأرزاقُ التي يقدِّرُها الواقفونَ، ثمَّ يتغيرُ النقدُ فيما بعدُ، نحو أنْ يَشرُطَ مائةَ درهمٍ ناصريةً، ثمَّ يحرمُ التعاملُ بها، وتصيرُ الدراهمُ ظاهريةً، فإنَّه يعطى المستحقُّ من نقدِ البلدِ ما قيمتُه قيمةُ المشروطِ (٢).
* * *
(١) "كشاف القناع" (١٠/ ١١٤، ١١٥).(٢) "كشاف القناع" (١٠/ ١١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute