(ولا) يصحّ الوقفُ (على نفسِه) وتقدَّمَ الخلافُ في ذلك.
(ولا) يصحُّ الوقفُ (على من لا يملكُ كالرقيقِ، ولو مكاتبًا) ومدبَّرًا، وأمَّ ولدٍ.
(و) لا يصحُّ الوقفُ على (الملائكَةِ، والجنِّ، والبهائِمِ) لأن الوقفَ تمليكٌ فلا يصحُّ على مَن لا يملِكُ.
وأمَّا الوقفُ على المساجدِ ونحوِها، فعلى المسلمين، إلا أنَّه عُيِّنَ في نفعٍ خَاصٍّ لهم (٢).
(و) لا يصحُّ الوقفُ على (الأمواتِ).
(ولا) يصحُّ الوقفُ على (الحملِ (٣) استقلالًا) كوقفِ دارِه على ما في بطنِ هذه المرأةِ؛ لأنَّه تمليك إذن، وهو لا يملكُ. وكذا الوقفُ على المعدومِ. (بل) يصحّ الوقفُ على الحملِ، وعلى مَن سيولدُ (تبعًا) لمن يصحُّ الوقفُ عليه، كـ: وقفتُ على أولادي، أو: على أولادِ فلانٍ، وفيهم حملٌ، فيشملُه الوقفُ.
(١) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٨٨). (٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٨٩). (٣) في الأصل: "الوقف".