[١٠٧٢] حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ بْنُ مَرزوقِ)(٢) بنِ بُكَيرٍ، ثنا أَبُو عاصم، ثنا زَمْعَةُ، عنِ الزهريِّ، عن أنسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ (٣) باللَّهِ واليوْمِ الآخرِ أن تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ".
[١٠٧١] كشف (١٥٠٤) مجمع (٤/ ٣٤٥). وقال: رواه البزار، والطبراني، [لم يطبع مسنده منه] ورجالهما ثقات، وقد رواه مالك في الموطأ مرسلًا، وهو هنا متصل [١٠٧٢] كشف (١٥١٦) مجمع (٣/ ٥). وقال: رواه البزار، وفيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف وقد وثق.