[٧٤٩] حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مَرْزوقٍ، ثنا يَزيدُ بْنُ هارونَ، أخبرنىِ الحجَّاجُ -يعني: ابنَ أرطاةَ- عن عطاءٍ قَالَ: لا بأسَ أن يُحرِمَ الرَجُلُ في الثَوبِ المَصْبوغِ بالزَّعفرانِ قد غُسِلَ.
[٧٥٠] ح وحَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مرزوقٍ، أنا (٣) يَزيدُ، عن الحجَّاج بنِ أرطاةَ، عن
[٧٤٧] كشف (١٠٨٥) مجمع (٣/ ٢١٧). وقال: رواه البزار، والطبراني في الأوسط [برقم ١١٧٢] باختصار، وإسناد البزار حسن. [٧٤٨] كشف (١١١٩) مجمع (٣/ ٢٣٤). وقال: رواه الطبراني في الكبير [لم تطبع أحاديثه منه]، والبزار، إِلَّا أنه قال: عبد اللَّه بن عبد المزني، وفيه كثير بن عبد اللَّه المزني وهو متروك. [٧٤٩] كشف (١٠٨٦) مجمع (لم يورده). وقد رواه أحمد (١/ ٣٥٣ [برقم ٣٣١٣]). [٧٥٠] كشف (١٠٨٧) مجمع (٣/ ٢١٩). وقال: رواه أبو يعلى [ج ٤/ رقم ٢٥٧٩، ج ٥/ رقم ٢٦٩٢]، والبزار، وفيه حسين بن عبيد اللَّه، وهو ضعيف. اهـ. قلت وقد رواه أحمد (١/ ٣٥٣ [٣٣١٤]، ٣٦٢ [٣٤١٨]) فيحول.