قَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنِ ابنِ أَبِي أَوْفَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
طَرَفَةُ الحَضْرَمِيُّ: قَالَ الأَزْدِي: لَا يَصِحُ حَدِيثُهُ.
[٣٩١] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: رَأَيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّيَ بِمَكَةَ، فَلَمَّا سَجَدَ جَافَى (١) حَتَّى رَأَيتُ (٢) إِبِطَيهِ". هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
[٣٩٢] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ قَالَ: "شَهِدْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأُتِيَ بِإنَاء فِيهِ مَاءٌ -فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي الوُضُوءِ- وَقَالَ. [و] لَم أَرَهُ تَنَشَّفَ بِثَوْبٍ، ثُمَّ نهَضَ إِلَى المَسْجِدِ فَدَخَلَ فِي المِحْرَابِ -يَعْنِي مَوضِعَ المِحْرَابِ- وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ وَعَن يَمِينِهِ وَعَن يَسَارِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِشَحْمَةِ (٣) أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ وَعَنْدَ صَدْرِهِ، ثُمَّ افْتَتَحَ القِرَاءَةَ، فَجَهَرَ بِالحَمْدِ (٤) ثُمَّ فَرَغَ مِنْ سُورةِ الْحَمْدِ، ثُمَّ قَالَ: آمِينَ، حَتَّى سَمِعَ مَن خَلْفَهُ، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً أُخْرَى، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى حَاذَتَا بِشَحْمَةِ (٥) أُذُنَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ (٦)، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَأَمْهَلَ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى اعْتَدَلَ وَصَارَ صُلْبُهُ لَو وُضِعَ عَلَيْهِ قَدَحٌ مِن المَاءِ مَا تَكَفَّى (٧)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِخُشُوعٍ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ
[٣٩١] كشف (٥٣٠) مجمع (٢/ ١٢٧). وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.[٣٩٢] سبق تخريجه (١٦٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute