فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (نَهَى عَنِ الإِقْعَاءِ) (١) والتَّورُّكِ (٢) فِي الصَّلَاةِ".

[قَالَ البَّزَارُ]: لَا يُرْوَى (٣) عَنْ أَنَسٍ إِلَّا مِن هَذَا الوَجْهِ، وَأَظُنُّ يَحْيَى أَخْطَأَ فِيهِ.

[٣٤٦] (*) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُسْتَمِر، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ التَّورُّكِ، والإِقْعَاءِ، وأَن لَا نَسْتَوْفِز فِي صَلَاتِنَا.

[٣٤٧] حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ - بِهِ مُخْتَصَرًا"

قَالَ [البزَّارُ]: سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ لَا يُحْتَجُّ بِمَا انفَرَدَ (بِهِ).

[٣٤٨] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٤) بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ


[٣٤٦] كشف (٥٥٠) مجمع (٢/ ٨٦). وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط [؟. وقد أورد إسناده في حاشية (ب) فالحمد للَّه]، وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام.
[٣٤٧] كشف (٥٥١) مجمع (السابق).
[٣٤٨] كشف (٥٧١) مجمع (٢/ ٨٥). وقال: رواه البزار وفيه عيسى بن عبد اللَّه من ولد النعمان بن بشير وهو ضعيف.
_________
(١) سقطت من (أ): والإقعاء أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يفعل الكلب.
(٢) التورك هنا: قيل: هو أن يرفع الرجل وركيه إذا سجد حتى يفحش في ذلك. وقيل: هو أن يلصق إليتيه بعقبيه في السجود. وقال الأزهري: التورك في الصلاة ضربان: سنة، ومكروه. أما السنة فأن ينحّي رجليه في التشهد الأخير ويلصق مقعدته بالأرض، وهو من وضع الورك عليها، والورك: ما فوق الفخذ، وهي مؤنثة. وأما المكروه فأن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم، وقد نُهِيَ عنه.
(٣) تصحف في (ب): تروي. بالنون.
(*) في حاشية (ب): [طب س]: حدثنا عبد اللَّه بن إسحاق بن. . . المدايني، ثنا أبو معمر، صالح بن حرب، ثنا سلام ابن أبي جرة، عن يونس بن عمر، عن الحسن، عن سمرة، قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الإقعاء في الصلاة. لم يروه عن يونس إِلَّا سلام.
(٤) في الأصلين: إسرائيل. وهو تحريف. . وقد جاء على الصواب في (ش): وفيه أيضًا برقم (٢٥٤). ونسبه الأيلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>