[٣٤٦] كشف (٥٥٠) مجمع (٢/ ٨٦). وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط [؟. وقد أورد إسناده في حاشية (ب) فالحمد للَّه]، وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام. [٣٤٧] كشف (٥٥١) مجمع (السابق). [٣٤٨] كشف (٥٧١) مجمع (٢/ ٨٥). وقال: رواه البزار وفيه عيسى بن عبد اللَّه من ولد النعمان بن بشير وهو ضعيف. _________ (١) سقطت من (أ): والإقعاء أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يفعل الكلب. (٢) التورك هنا: قيل: هو أن يرفع الرجل وركيه إذا سجد حتى يفحش في ذلك. وقيل: هو أن يلصق إليتيه بعقبيه في السجود. وقال الأزهري: التورك في الصلاة ضربان: سنة، ومكروه. أما السنة فأن ينحّي رجليه في التشهد الأخير ويلصق مقعدته بالأرض، وهو من وضع الورك عليها، والورك: ما فوق الفخذ، وهي مؤنثة. وأما المكروه فأن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم، وقد نُهِيَ عنه. (٣) تصحف في (ب): تروي. بالنون. (*) في حاشية (ب): [طب س]: حدثنا عبد اللَّه بن إسحاق بن. . . المدايني، ثنا أبو معمر، صالح بن حرب، ثنا سلام ابن أبي جرة، عن يونس بن عمر، عن الحسن، عن سمرة، قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الإقعاء في الصلاة. لم يروه عن يونس إِلَّا سلام. (٤) في الأصلين: إسرائيل. وهو تحريف. . وقد جاء على الصواب في (ش): وفيه أيضًا برقم (٢٥٤). ونسبه الأيلي.