[٣١١] كشف (٦٠٥) مجمع (٢/ ٥٦). وقال: رواه الطبراني في الأوسط [؟] ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار باختصار. [٣١٢] كشف (٥٩٩) مجمع (٢/ ٥٤). وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير [برقم ١١٦٥٤]، وفيه النضر أبو عمر وهو ضعيف جدًا. [٣١٣] كشف (٦٠٤) مجمع (٢/ ٥٥). وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط [؟]، وقال: "ثم ليصلِّ فيهما أو ليخلعهما إن بدا له". _________ (١) في (ش): خفافهم ونعالهم. (*) في حاشية (ب): حدثنا عبد اللَّه بن أحمد، ثني إبراهيم. . . الحجاج، ثنا عبد اللَّه بن المثنى، ثنا ثمامة عن أنس بن مالك، قال: لم يخلع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نعليه في صلاة إلا مرة، فخلع القوم نعالهم، فقال: خلعتم نعالكم، قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا فقال: إن جبريل أخبرني أن فيها قذرًا. (**) في حاشية (ب): حدثنا مطلب، ثنا عبد اللَّه، ثنا يحيى.