<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

زَيْدٍ (١)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: "تِلَكَ رَكْضَةٌ مِنْ (رَكَضَاتِ) (٣) الشَّيطَانِ فِي رَحِمِهَا".

قَالَ: لَا نَعْلَمُهُ [يُرْوى] عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِإِسْنَادٍ مُتَصِلٍ إِلَّا هَذَا (٤).

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِه عَنْ ثَورٍ وَمُوسَى إِلَّا أَبُو أُوَيْسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ.

[٢١٤] حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ الطَّائِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ (٥)، عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لِعَائِشَةَ: "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ (٦)، قَالَتَ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدكِ".

قَالَ البَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ [يُرْوَى] عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

* * *


[٢١٤] كشف (٣٢٣) مجمع (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣). وقال: رواه البزار ورجاله موثقون.
_________
(١) في (ش): زيد. وثور بن زيد وابن يزيد كلاهما يرويان عن عكرمة.
(٢) في (ش): النبي.
(٣) سقط من (ش).
(٤) في (ش): إلا بهذا الإسناد.
(٥) في (ب): بشير. وهو خطأ.
(٦) قوله: "الخمرة": هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة في هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة ببعضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>