[ورواه] الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّها قَالَتْ: أقْسَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا قَالَتْ: فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ قَالَتْ: فَكُنْتُ أوَّلَ مَنْ بَدَأ بِهِ فَقُلتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ألَيْسَ كُنْتَ أقْسَمْتَ شَهْرًا، فَعَدَدْتُ الأيَّامَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ».
أخرجه عبد الرزاق (١٩٤٩٧)، وابن سعد (١٠/ ٦٨)، وأحمد (٢٤٥٥١)، وعبد بن حميد (١٤٨٤)، ومسلم (٣٦٨٩)، وابن ماجة (٢٠٥٣)، والترمذي (٣٣١٨)، والنسائي (٢٤٥٢).