أخرجه البخاري (١٦٦٥)، ومسلم (٢٩٢٦)، وابن ماجة (٣٠١٨)، وأبو داود (١٩١٠)، والترمذي (٨٨٤)، والنسائي (٣٩٩٩).
٤٢٨٣ - [ح](أفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ) عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّها قَالَتْ:«وَدِدْتُ أنِّي كُنْتُ اسْتَأذَنْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأذَنتْهُ سَوْدَةُ، فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى، وَأُوَافِي قَبْلَ أنْ يَجِيءَ النَّاسُ» فَقَالُوا لِعَائِشَةَ: وَاسْتَأذَنتْهُ سَوْدَةُ؟ قَالَتْ:«أنَّها كَانَتْ امْرَأةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً، فَأذِنَ لَها».
أخرجه ابن سعد (١٠/ ٥٦)، وإسحاق بن راهوية (٩٧١)، وأحمد (٢٥١٨٠)، والدارمي (٢٠١٧)، والبخاري (١٦٨٠)، ومسلم (٣٠٩٦)، وابن ماجة (٣٠٢٧)، والنسائي (٤٠١٨)، وأبو يعلى (٤٨٠٨).
٤٢٨٤ - [ح] مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر بن عَمرو بن حزم، عن عَمْرَة بنت عَبْدِ الرَّحمن، أنَّ زِياد بن أبي سُفيان كَتَبَ إِلَى عَائِشَة، زَوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ عَبْد الله بن عبَّاس قال: مَنْ أهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الحَاجِّ، حتَّى يُنْحَرَ الهَدْيُ، وقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْي، فَاكْتُبِي إِليَّ بَأمْرِكِ، أو مُرِي صَاحِبَ الهَدْي، ؛ قالت عَمْرَةُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَما قَالَ ابنُ عبَّاسٍ «أنا فَتلْتُ قَلائِدَ هَدْي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِيَديَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَعَ أبي، فَلَمْ يَحْرُمَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ أحَلَّهُ اللهُ لَهُ، حتَّى نُحِرَ الهَدْيُ».
أخرجه مالك (٩٦٤)، وإسحاق بن راهوية (١٠١١)، وأحمد (٢٥٩٧٩)، والبخاري (١٧٠٠)، ومسلم (٣١٨٤)، والنسائي (٣٧٦٠)، وأبو يعلى (٤٨٥٣).
٤٢٨٥ - [ح] الأعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«أهْدَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَمًا إِلَى البَيْتِ فَقَلَّدَهَا».