٥٢ - فصل فِي ترك الْعَمَل خوفًا من الرِّيَاء
لخطرة الرِّيَاء ثَلَاثَة أَحْوَال
إِحْدَاهُنَّ أَن يخْطر قبل الشُّرُوع فِي الْعَمَل لَا يَنْوِي بِعَمَلِهِ إِلَّا الرِّيَاء فَعَلَيهِ أَن يتْرك الْعَمَل إِلَى أَن يستحضر الْإِخْلَاص
الثَّانِيَة أَن يخْطر رِيَاء الشّرك فَيتْرك وَلَا يقدم على الْعَمَل حَتَّى يمحض الْإِخْلَاص
الثَّالِثَة أَن يخْطر فِي أثْنَاء الْعَمَل الْخَالِص فليدفعها وَيسْتَمر فِي الْعَمَل فَإِن دَامَت الخطرة وَلم يجب نَفسه إِلَى الرِّيَاء صَحَّ عمله استصحابا لنيته الأولى
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.